فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 234

ثم أتبعها بـ (6) ستة أدلة من السُّنَّة، موضّحًا دلالتها على المسألة، كاشفًا ما يورد عليها من شبهات.

ثم تلا ذلك بذكر واقعاتٍ أربعَ وقعت، كفّر فيها الصَّحابة المُظاهر للمشركين على المسلمين.

ثمَّ أتبعه بقياسٍ محكمٍ، من وجهين اثنين.

ثم سرد من التاريخ ثلاث عشرة واقعة، كفّر فيها العلماء من ظاهر المشركين على المسلمين.

ثمّ تلاه بذكر أقوال أهل العلم، من المذاهب الأربعة، والظاهرية، والمستقلين غير المتذهبين.

وننقل هنا من الأدلَّة:

الإجماع:

قال الشيخ:

و إثبات هذا الإجماع على وجهين:

الوجه الأول: ذكر أقوال أهل العلم على اختلاف مذاهبهم في هذه المسألة، وهذا مذكور في المبحثين السابع والثامن، حيث ذكرت أقوال أهل العلم من: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية، والمجتهدين من غيرهم، بالإضافة إلى فتاوى للمتأخرين، والمعاصرين. الوجه الثاني: ذكر بعض النصوص التي ذكرت إجماع أهل العلم في هذه المسألة: فمن ذلك:

1 -ما قاله العلامة ابن حزم رحمه الله في (المحلى) (11/ 138) :"صح أن قوله تعالى (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين".

2 -وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم الله: (الدرر 8/ 326) - بعد كلام له عن وجوب معاداة الكفار والبراءة منهم:"فكيف بمن أعانهم، أو جرهم على بلاد أهل الإسلام، أو أثنى عليهم، أو فضلهم بالعدل على أهل الإسلام، واختار ديارهم ومساكنتهم وولايتهم وأحب ظهورهم، فإن هذا ردة صريحة بالاتفاق (1) ، قال الله تعالى (ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين) ".

3 -وقال الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله (الدرر 15/ 479) :"وأما التولي: فهو إكرامهم، والثناء عليهم، والنصرة لهم والمعاونة على المسلمين، والمعاشرة، وعدم البراءة منهم ظاهرًا، فهذا ردة من فاعله، يجب أن تجرى عليه أحكام المرتدين، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة المقتدى بهم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت