الصفحة 12 من 25

(1) المدونة (2/ 301) .

(2) تحفة المحتاج (7/ 322) .

(3) حاشية الروض (6/ 306) ، وأحكام أهل الذمة لابن القيم (2/ 430) .

كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (2/ 206) .الإنصاف للمرادي (4/ 121) ، والبدع لابن مفلح (3/ 313) .

الكتاب إذا كانوا حربا )) ، وتلا قوله تعالى: (( قاتلو الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) )إلى قوله: (( صاغرون ) ) (التوبة: 29) .

وعن علي - عليه السلام - أنه كره نساء أهل الحرب من أهل الكتاب، قال الزيدية: (( إنما المراد بالكراهة في قول علي هو التحريم؛ لأنهم ليسوا من أهل ذمة المسلمين ) ). (1) .

وقال سحنون بن سعيد: (( ما قول مالك في نكاح أهل الحرب؟ ) ).

(( قال ابن القاسم: بلغني عن مالك أنه كرهه، وقال: يدع ولده في أرض الشرك ثم يتنصر أو ينصر؛ فلا يعجبني ... ) ). (2) .

وقال المرداوي الحنبلي: (( وقيل: يحرم نكاح الحربية مطلقا. وقدمه في (( الرعاية الكبرى ) )وأطلقها في (( البلغة ) (( المحرر ) (( الحاوي الصغير ) ). وقيل: يجوز في دار الإسلام لا في دار الحرب، وإن اضطر. وهو منصوص الإمام أحمد - رحمه اله - في ير رواية واختيار ابن قيل )) (3) .

وقال الآخرون: بالكراهة فقط إذا كانت في دار الحرب، أما المتأمنة في دار الإسلام؛ فلا حرج، بل هي كالذمية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت