وروى أيضا عن أبي عياض قال: (( نساء أهل الكتاب لنا حلال إلا أهل الحرب؛ فإن نساءهم وذبائحهم عليكم حرام ) ).
وروى أيضا عن الحكم قال: (( إن من أهل الكتاب من لا يحل لنا مناكحته ولا ذبيحته: أهل الحرب ... ) ). (2) .
والذين أجازوا نكاح الكتابيات كرهوا ذلك جدا:
قال عبد الملك بن حبيب - رحمه الله تعالى: (( ونكاح اليهودية والنصرانية، وإن كان قد أحله الله تعالى؛ مستثقل مذموم ) ). (3) .
(1) أحكام القرآن (2/ 459) .
(2) ، (3) دفع الشك والارتياب عن نكاح أهل الكتاب. لابن الصديق الغماري (15) .
وهاهنا مسألة هامة؛ وهي أن المذهب عند الشافعية: تحريم نكاح غير الإسرائيلية، أو من قوم دخلوا دين أهل الكتاب قبل التحريف ...
قال النووي - رحمه الله: (( فالذين تهودوا أو تنصروا بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يناكحون، وفي المتهودين بين نبينا وبين عيسى عليهما السلام وجهان أصحهما: المنع. ومن جوز كأنه يزعم أنا لا نعلم كيفية نسخ شريعة عيسى لشريعة موسى - صلى الله عليهما وسلم - وهل نسخت أو بعضها؟؟ ) ).
ثم قال: (( أن تكون من قوم لا يعلم متى دخلوا؛ فلا تحل مناكحتهم ويقرون بالجزية، وبذلك حكمت الصحابة - رضي الله عنهم - في نصارى العرب ) ). (1) .