الصفحة 9 من 25

وروي عن شيخ منبني الأشهل أن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - نكح يهودية (5) .

المذهب الثاني:

وهؤلاء يرون تحريم نكاح الكتابيات بإطلاق، ذمية كانت أو حربية، في دار الإسلام كانت أم في دار الحرب ..

وهذا مذهب عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - وقد قال به الرافضة الإمامية والشيعة الزيدية، وجماعة من أئمة أهل البيت عليهم السلام ..

قال البخاري: حدثنا قتيبة: حدثنا ليث عن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال: (( إن الله حرم المشركات على المؤمنين ولا أعلم في الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى. وهو عبد من عباد الله ) ). (6) .

رواه مالك في الموطأ (1/ 278) ، وفيه كلام انظره في: نصب الراية (3/ 448)

زاد المسير (2/ 296) .

السيل الجرار (2/ 253) .

، (5) رواه البيهقي في السنن (7/ 172) .

صحيح البخاري (9/ 416 - مع الفتح) .

وقال الإمامية الرافضة: (( وفي تحريم الكتابية من اليهودية والنصرانية روايتان؛ أشهرهما: المنع في النكاح الدائم ) ). (1) .

وقال الزيدية: (( وذهب الهدي والقاسم والنفس الزكية إلى تحريم الكتابية وغيرها من المشركات، وهذا ما اختاره المتأخرون من المذهب الزيدي ) ) (2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت