وروي عن شيخ منبني الأشهل أن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - نكح يهودية (5) .
المذهب الثاني:
وهؤلاء يرون تحريم نكاح الكتابيات بإطلاق، ذمية كانت أو حربية، في دار الإسلام كانت أم في دار الحرب ..
وهذا مذهب عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - وقد قال به الرافضة الإمامية والشيعة الزيدية، وجماعة من أئمة أهل البيت عليهم السلام ..
قال البخاري: حدثنا قتيبة: حدثنا ليث عن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال: (( إن الله حرم المشركات على المؤمنين ولا أعلم في الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى. وهو عبد من عباد الله ) ). (6) .
رواه مالك في الموطأ (1/ 278) ، وفيه كلام انظره في: نصب الراية (3/ 448)
زاد المسير (2/ 296) .
السيل الجرار (2/ 253) .
، (5) رواه البيهقي في السنن (7/ 172) .
صحيح البخاري (9/ 416 - مع الفتح) .
وقال الإمامية الرافضة: (( وفي تحريم الكتابية من اليهودية والنصرانية روايتان؛ أشهرهما: المنع في النكاح الدائم ) ). (1) .
وقال الزيدية: (( وذهب الهدي والقاسم والنفس الزكية إلى تحريم الكتابية وغيرها من المشركات، وهذا ما اختاره المتأخرون من المذهب الزيدي ) ) (2) .