عليه وسلم، أو في عهد الصحابة مع إمكانية الفعل فإنه بدعة، ولا أحفظ حديثًا ولا أعلمه واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة أنه كان يكتم ويدعو بعد الفراغ من قراءة القرآن في الصلاة، وأما خارج الصلاة فقد فعله أنس بن مالك والإسناد إليه صحيح رواه الفريابي غيره وهذه المسألة محل اجتهاد منهم من قال: أيضًا أنه لا يدعوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله ولا فعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي مثل هذه الأمور لو وقعت لنقلت لأن الأدلة لم تتوافر على نقل مثلها.
ومنهم من قال: هذا فعل الصحابي ولا يمكن يفعله اجتهادًا ولاسيما أن أنس بن مالك رضي الله عنه عرفت ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون رآه يفعل ذلك وهذا محل اجتهاد وهذا مجرد قول، والخلاف في هذه المسألة خارج الصلاة قريب أما داخل الصلاة لا أعلم له أصلًا.
السائل:. . .؟
الشيخ: لا يصح هذا لا جعله في وتر ولا في غيره التقصد أتبع بعد الفراغ من الصلاة. . . لا أصل له غلط هذا تحايل اتبعوا ولا تبدعوا.
السائل:. . .؟
الشيخ: الأصل في دعاء القنوت ألا يرتل إنما يدعوا بدعاء قلب خاشع ذليل يتضرع بين يدي ربه جل وعلا، ولأن الترتيل يذهب خشوعه ولاسيما أن الدعاء في قنوت الوتر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء عن