فهرس الكتاب

الصفحة 687 من 1024

السائل:. . .؟

الشيخ: الأجر على قدر المشقة دون ابتداع في الدين ودون زيادة على المشروع، لكن حين يكون الأمر مشروعًا ويشق على الإنسان فعله ثم يتجشمه فإن الإنسان يؤجر على ذلك ويثاب، أو تكون هذه طاعة فيصيبه حين أداء هذه الطاعة نوع من المشقة كالذي يرمي الجمار فيصاب من الزحام الشديد فيؤجر على ذلك، ولكن معنى هذا أن يتقصد مزاحمة الناس فقد يضر بنفسه المعنى إذا بلي بهذا وليس يتورط الدخول في الزحام فلا يستطيع أن يرجع وحين يريد أن يرمي فإن ما يصيبه وما يناله من التعب والمشقة ومكابدة الزحام يؤجر على ذلك، كذلك ما كان أصله مشروعًا وأراد أن يعمله وفيه نوع تعب عنده فتجشم هذا فيؤجر على ذلك، أما إذا كان فيه رخصة فالأفضل أن يأخذ الرخصة فإن الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه، كذلك إذا صام شهر رمضان وأصابه عطش شديد ويستطيع أن يواصل لا يتضرر بالمواصلة لكنه اشتد عليه العطش أكثر من غيره بسبب عمله وشغله ونحو ذلك، فإن الأجر على قدر المشقة فيكون أجره أكثر من غيره وغير ذلك ليس معنى أن يتقصد المشقة لينال الأجر والثواب.

السائل:. . .؟

الشيخ: هما شيئان فرق بين صلاة الإشراق وصلاة الضحى، صلاة الضحى مشروعة دلت عليها الأدلة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت