فهرس الكتاب

الصفحة 996 من 1024

وكالنفقة على الأبوين إذا كان الأبوان في إعواز وهو قادر على الإنفاق عليهما، وهذه الواجبات مراتب متفاوتة بعضها آكد من بعض.

وقد جاء في حديث أبي هريرة عند النسائي وأحمد والحاكم أن رجلا أتى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله عندي دينار. قال: «تصدق به على نفسك» قال: عندي آخر. قال: «تصدق به على أهلك» قال: عندي آخر. قال: «تصدق به على ولدك» ، هذا لفظ النسائي، وفي رواية قال: «تصدق به علي ولدك» قال: عندي آخر. قال: «تصدق به على أهلك» فقدم الولد على الزوجة، قال: عندي آخر. قال: «تصدق به على خادمك» قال: عندي آخر. قال: «أنت أبصر به» ولا يعني هذا سقوط النفقة عن الآخرين، تجب الصدقة على الجار إذا كان فقيرًا وأنت قادر على ذلك كما قال ابن مسعود: ليس المؤمن الذي يأكل وجاره جائع. مواساة المؤمنين بعضهم لبعض من الإيمان، قرى الضيف من الواجبات، الواجبات مراتب متفاوتة والواجبات تتفاوت بعضها آكد من بعض.

الطالب: ....

الشيخ: أن يلعق يده، أو يلعقها زوجته، خادمه، عبده حتى طلب الفقهاء أن يعلقها بهيمته، دابته، إذا اتبع السنة لا ريب أنه يؤجر، وكونه يطبق الحديث ويعمل بما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فهذا ضروري أن يأخذ الأجر ما دمت لا أقصد لا رياء ولا سمعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت