الصفحة 26 من 29

س/ ذكرتم مشروعية استلام الحجر الأسود بالعصى بالعرجون فهل هناك دليل على ذلك؟

ج/ نعم ثبت ذلك في صحيح مسلم حيث وافى الناس قال أنهُ أستلم الحجر بعرجون له وقبل رأس العرجون.

س/ ما رأيكم في لبس الإيزار الذي يشبه التنورة؟

ج / الإزار يسمى النقبة والصحيح أن حكمهُ حكم السراويل، بل النقبة تسمى في اللغة"سراويل قِصار"والصحيح أنها تفصل الحقو وأنها على قدر الحقو، فالسروايل مُنعَ منهُ لأنهُ يفصل على قدر الحقو ولهُ أرجل فقط، فالصحيح أن المسلم يبتعد عنها ويجتنبها والنبي - صلى الله عليه وسلم - لو كان خيرًا لدلنا عليه والنبي ما خُيّر بين أمرين إلا واختارَ أيسرهما، ولا يُعرف عن أحد من السلف الصالح؛ لا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا من التابعين من كان يلبس هذا الباس بإحرامهِ، وهي مشهورة ومعروفة باسم"النقبة"ولو كان هذا معروفًا أو مشهورة لنقلَ إلينا، فالصحيح أن تُتجنب وأنها لا تُلبس وأن يقتصر المسلم على الإزار المعروف الذي يُلّف على الجسد، فكل ما يفصل فإن الحاج يُمنع منه. والإيزار يختلف عن النقبة لأنهُ ينشر ويُلّف فَإذا جمعتهُ بعض إلى بعض أصبح مفصل على الجسم، فالصحيح أنهُ لا يجوز.

[سؤال غير واضح]

ج / لا حَرج عليهِ حتى ولو لم يتحلل لا حرج عليه أن يخرج خارج الحرم، السُنّة أن يبقى في مِنى أيام مِنى، وأما إذا كان في غير أوقات مِنى وهو مُحرم لو ذهب إلى أي مكان لا حرج عليهِ في ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت