هذا الوادي المبارك ركعتين وقل: لبيك عمرةً وحجًا. )) والنبي - صلى الله عليه وسلم - أحرم عقب صلاة الظهر وقيل عقب صلاة الفجر فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحرم عقب سنة أو نافلة للإحرام وإنما كان إحرامه عقب فريضة - صلى الله عليه وسلم - فالسُنّة لمن أراد الإحرام أن يحرم عقب صلاة وهذه الصلاة إما صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو ما شابه ذلك. أمّا إذا جاء في وقت نهي وليس وقت صلاة فإنه يحرم ولا يصلي حتى لو جاء بين وقت صلاتين فإنه لا يلزمه أن يصلي حتى يحرم عقب صلاة فإن كان ممن اعتاد الوضوء والصلاة عند الوضوء فإنه يتوضأ ويصلي ركعتي الوضوء ثم يحرم عقبهما، أما قول أنه جاءت صلاة خاصة بالإحرام فنقول: الصحيح أنه لا يشرع.
الأمر السادس (وقت التلبية أو وقت الإهلال بالنسك) : السُنّة أن يهل المهل عند ركوب دابته فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لما ركب دابته استقبل القبلة وسَبَّح الله وحمده وكبره ثم قال: لبيك اللهم عمرةً وحجًا. إذًا السُنّة إذا أراد أن يلبي بالنسك أن يركب دابته (السيارة في هذا الزمان) ويستقبل القبلة ثم يقول: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله والله أكبر. ثم يلبي بنسكه على حسب النسك الذي يريد، إن كان يريد التمتع قال: لبيك اللهم عمرة، وإن كان يريد الإفراد قال: لبيك اللهم حجًا، وإن كان يريد القران قال: لبيك اللهم عمرةً وحجًا. على حسب نوع النسك يُلبي.
1.يحرم عليه تغطية رأسه فيحرم على الحاج أن يغطي رأسه بملاصق له كالطاقية أو الشماغ أو الغترة أو ما شابه ذلك فإنه يحرم عليه أن يغطي رأسه.
2.يحرم عليه أن يحلق شعر رأسه وشعور جسده لقوله تعالى: {ولَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} فيحرم على المحرم أن يحلق شيئًا من شعره على الصحيح.
3.أن يلبس المخيط والمراد بالمخيط: هو كل شيء يفصل عضو الإنسان فيحرم القميص وتحرم السراويلات وتحرم البرانس وتحرم الثياب والفنائل وما شابه ذلك، فكل ما كان مفصلًا على قدر العضو فإنه يحرم على المحرم أن يلبسه.
4.تقليم الأظافر، فإن من التفت الذي أمر المحرم أن يبقيه حتى يتحلل من إحرامه وبهذا قال جماعة من جماهير أهل العلم بل هو شبه اتفاق بين أهل العلم.