فهرس الكتاب
س / لو طيّب إحرامهُ ثم دخل الحرم فاغتسل ثم أراد لبس إحرامه وهو مطيّب فهل في ذلك حرج؟
ج / لا حرج في ذلك، الصحيح أنهُ لو طيّب الإزار والرداء وليس لهُ لون يظهر عليه فلا حرج في لبسه ولو كان مطيبًا.
س / البعض إذا أتى الحجر الأسود يشير بيدهِ ويقول"بسم الله والله أكبر"ما حكم قولهِ"بسم الله"؟
ج / لا حرج وقد جاء ذلك عند ابن عمر - رضي الله عنه - وكان يقول"بسم الله والله أكبر"ولكن الذي جاء عند النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهُ أختصرَ على قولهِ"الله أكبر"، فالصحيح الاقتصار على قولهِ"الله أكبر"، وهذا هو الأكمل ولو زاد"بسم الله"نقول لك في هذا سلف وهو ابن عمر - رضي الله عنه -.
س / هل المعاصي تضاعف في عشر من ذي الحجّة؟
ج / المعاصي تعظم بعظمة الزمان والمكان، فإذا كان الزمان فاضلًا ومعظّم عند الله - سبحانه وتعالى - كان الذنب فيهِ معظمًا، أما مضاعفتها فلا تضاعف الذنوب أبدا، السيئة بمثلها لكن السيئة تعظم بعظمة الزمان وبعظمة المكان، فالذي يعصي الله عند الكعبة ليس معصيتهُ كمعصية من عصى اللهَ في مكانٍ غيرهِ، فالزمان يعظّم الحسنات ويعظّم أيضًا السيئات.
س / نساء مكة هل يصح لهم الحج من دون محرم؟
ج / نساء مكة ليسَ خروجهن إلى الحَرم سفرًا، فالصحيح أنهُ لا يشترط لأهل مكّة المحرم لأجل السفر، لا يشترط لهنّ ذلك لأنهن لسن مسافرات، وإنما يُشترط المحرم للمرأة عندما تسافر، أما نِساء مكّة فلا يُشترط لهنَّ المحرم إلا عند الخلوة، إذا كان هناك من يخلو بها فلا تخلو إلا بمحرم.
س / هل ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهُ كان يصوم العشر كاملًا؟