فهرس الكتاب

الصفحة 449 من 1076

في أحد الفعلين معنى يُناسب الثواب أو العقاب1.

ومن أثبت المناسبة من متأخّريهم؛ كأبي حامد2 ومن تبعه. قالوا: عرفنا بالاستقراء أنّ المأمور به تقترن به مصلحة العباد؛ وهو حصول ما ينفعهم، والمنهي عنه تقترن به المفسدة، فإذا وُجد الأمر والنهي عُلم وجود

1 انظر: الكلام على المناسبة، وما يُراد بها، وتفصيل شيخ الإسلام لها في مجموعة الرسائل والمسائل 4224-225. وانظر: الإنصاف للباقلاني ص 74-77.

2 الغزالي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت