في الصغرى، موضوع في الكبرى؛ فالاستدلال وقع [بإسكاره] 1 على أنّه خمرٌ، ومحرم. ومسكر النبيذ المتنازع فيه أخصّ من مسمّى المسكر، والخمر.
والمقدّمة الثانية: الكبرى؛ وهي قولنا: وكلّ مسكر خمر: ليست هي الدليل، بل لا بدّ من الصغرى معها، وهي خاصة.
فالمدلول عليه إن كان تحريم النبيذ المتنازع فيه، فهذا إنما يدل على تحريمه: أنّه مسكر، وليس [إسكاره] 2 أعمّ منه، بل يلزم من ثبوت [إسكاره] 3، ثبوته؛ فإنّ ثبوت الموصوف بدون الصفة ممتنع؛ [فإسكاره] 4 دلّ على تحريمه، وليس تحريمه أعمّ من [إسكاره] 5، بل جنس [الإسكار] 6 والحرام أعمّ من هذا المسكر، [وهذا] 7 المحرم.
لكن هذا العام ليس هو الدليل بدون الخاص، بل قوله: كل مسكر حرام: يدلّ على تحريم كلّ مسكرٍ مطلقًا، من غير تعيين؛ فيكون [الإسكار] 8 مستلزمًا للتحريم، والمسكر أخص من الحرام.
1 في (( خ ) ): بسكره. وما أثبت من (( م ) )، و (( ط ) ).
2 في (( خ ) ): سكره. وما أثبت من (( م ) )، و (( ط ) ).
3 في (( خ ) ): سكره. وما أثبت من (( م ) )، و (( ط ) ).
4 في (( خ ) ): فسكره. وما أثبت من (( م ) )، و (( ط ) ).
5 في (( خ ) ): سكره. وما أثبت من (( م ) )، و (( ط ) ).
6 في (( خ ) ): السكر. وما أثبت من (( م ) )، و (( ط ) ).
7 في (( م ) )، و (( ط ) ): فهذا.
8 في (( خ ) ): السكر. وما أثبت من (( م ) )، و (( ط ) ).