أ) أن يكون عالمًا بالتحريم.
ب) أن يكون عامدًا.
ت) أن يكون مختارًا غير مكره.
و يكون القضاء على الفاعل فقط [1] .
2)و انفرد الحنفية بأمر واحد يوجب القضاء و الكفارة و هو [2] :-
تناول الطعام أو الشراب بشروط
أ) أن يكون عامدًا.
ب) لم يطرأ عليه ما يبيح الإفطار من سفر أو مرض.
أما إذا لم تكتمل هذه الشروط فلا تجب الكفارة و يكون عليه القضاء فقط.
ثانيًا:- مفسدات الصوم التي توجب القضاء فقط
الحنفية [3] :-
1)تناول ما ليس بغذاء و هو ما لا تميل الطباع إلى تناوله مثل العجين أو الحصى.
2)تعمد القيء و كذلك أذا غلبه القيء ثم أعاده إلى جوفه على أن يكون ملء الفم في الحالتين.
3)أن يقضي شهوة الفرج غير كاملة مثل أن يطأ ميتة أو بهيمة.
4)الإنزال بسبب القبلة أو اللمس.
(1) حواشي الشيرواني \ ك- الصوم - بيان كفارة جماع رمضان 3\ 536.
(2) بدائع الصنائع \ ك- الصوم - موجبات الكفارة 2\ 158.
(3) الهداية \ ك- الصوم - ما يوجب الكفارة 1\ 123 , اللباب \ ك- الصوم - مفسدات الصوم 1\ 174.