التي حصل فيها المفسد فقط و لا يستأنف الاعتكاف من أوله و أن كان اعتكافه غير معين استأنف الاعتكاف من أوله و لا يعتد بما تقدم لوجود المفسد [1] .
الشافعية:-
يفسد الاعتكاف بسبب الإغماء و الجنون إن حصلا بسبب من المعتكف و يفسد بالحيض و النفاس إن كانت المدة المنذورة تخلو في الغالب منهما و المدة تكون عادةً خمسة عشر يومًا أو اقل للحيض و تسعة أشهر أو أقل بالنسبة للنفاس أما إذا كانت المدة المنذورة للاعتكاف أكثر مما ذكر فانه في الغالب سوف يحصل الحيض أو النفاس فلا يفسدان الاعتكاف [2] .
حكم زكاة الفطر هو الوجوب [3] .
(1) بدائع الصنائع \ ك- الاعتكاف - ركن الاعتكاف و محظوراته 2\ 18185 و ما بعدها.
(2) حواشي الشيرواني و ابن قاسم على تحفة المحتاج \ ك- الاعتكاف- الاعتكاف المنذور و المتتابع 3\ 568 و ما بعدها.
(3) حواشي الشيرواني و ابن قاسم على تحفة المحتاج \ ك- الزكاة - زكاة الفطر 3\ 366 , الهداية \ ك- الزكاة 1\ 115.