اعتكافه بشرط أن يذهب إلى مسجد آخر فورًا ناويًا الاعتكاف فيه , أما في اعتكاف التطوع فيجوز الخروج من المسجد بدون عذر [1] .
الشافعية:-
الخروج من المسجد بلا عذر مبطل للاعتكاف و الأعذار قد تكون طبيعية مثل قضاء حاجة و نحوه أو تكون ضرورية مثل انهدام حيطان المسجد فان خرج إلى مسجد آخر لم يبطل اعتكافه و إنما يبطل الاعتكاف بالمفسد أذا فعله المعتكف عامدًا مختارًا عالمًا بالتحريم فان فعله ناسيًا أو مكرهًا أو جاهلًا لا يفسد , ومن خرج لعذر مقبول شرعًا لا ينقطع تتابع زمن اعتكافه بهذا الخروج و لا يلزمه تجديد نيته عند العودة إلى المسجد و لكن يجب قضاء المدة التي أمضاها خارج المسجد و يعفى عن الزمن اليسير الذي يقضي فيه حاجته من بول أو غائط من لا يطول عادةً [2] .
6)و من المفسدات الأخرى للاعتكاف مفصلة حسب المذاهب:-
الحنفية:-
الإغماء إذا استمر أيامًا و الجنون يفسد الاعتكاف و أما السكر ليلًا فلا يفسد الاعتكاف و أما الحيض و النفاس فأنهما شرط لحل الاعتكاف التطوع و الطهارة منهما شرط لصحة الاعتكاف الواجب فان حدث احدهما فسد الاعتكاف فان كان الاعتكاف معينًا مثل أن يكون اعتكافه الذي نذره عشرة أيام معينة فانه يقضي الأيام
(1) بدائع الصنائع \ ك-الاعتكاف - ركن الاعتكاف و محظوراته 2\ 183 و ما بعدها.
(2) حواشي الشيرواني و ابن قاسم على تحفة المحتاج \ ك- الاعتكاف- الاعتكاف المنذور و المتتابع 3\ 568 و ما بعدها.