الأمور الثلاث الآتية (عتق رقبة , صيام شهريين متتابعين , أطعام ستين مسكينًا) [1]
مقدار الفدية:-
الفدية عند الحنفية نصف صاع من بُرّ أو صاع من تمر أو شعير و يجوز دفع القيمة النقدية بدلًا عنها و تدفع إلى المساكين [2] .
و الفدية عند الشافعية نصف صاع من تمر أو شعير أو مد من بر وتدفع إلى الفقراء و المساكين [3] .
(1) حواشي الشيرواني و ابن قاسم على نهاية المحتاج \ ك- الصوم - كفارة جماع رمضان 3\ 539 , الجوهرة النيرة \ ك - الصوم - مفسدات الصوم 1\ 340.
(2) الجوهرة النيرة \ ك - الصوم - من يجوز له الفطر 1\ 346.
(3) حواشي الشيرواني و ابن قاسم على نهاية المحتاج \ ك- الصوم - في بيان فدية الصوم الواجب 3\ 539 , الجوهرة النيرة \ ك - الصوم - مفسدات الصوم 1\ 530.