1)السفر.
2)المرض.
3)الهرم.
4)الإرهاق الشديد.
5), 6) الحامل و المرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على الطفل.
تنقسم مفسدات الصوم إلى نوعين الأول يوجب القضاء و الكفارة و النوع الثاني يوجب القضاء فقط.
أولًا:- مفسدات الصوم التي توجب القضاء و الكفارة
1)الجماع:-
اتفق الحنفية و الشافعية على إن الجماع يوجب القضاء و الكفارة بشروط معينة في كل مذهب
الحنفية [1] :-
أ) أن يكون عامدًا
ب) أن يكون مختارًا غير مكره أما إذا كان مكرهًا أو مخطئًا فعليه القضاء فقط.
ت) أن لا يكون قد طرأ عليه ما يبيح الفطر من سفر أو مرض.
و تكون الكفارة على الفاعل و المفعول به.
الشافعية [2] :-
(1) الهداية \ ك- الصوم - ما يوجب القضاء و الكفارة 1\ 122.
(2) حواشي الشيرواني \ ك- الصوم - في بيان المفطرات 3\ 474.