الصفحة 39 من 50

1)الجماع عمدًا أو ناسيًا عند الحنفية و عند الشافعية الجماع للناسي لا يفسد الاعتكاف.

2)مقدمات الجماع مثل (قبلة , مباشرة) و نحو ذلك أن انزل و إلا لا يفسد اعتكافه و لكنه حرام.

3)أنزال المني بسبب الاحتلام أو النظر أو التفكير لا يفسد الاعتكاف عند الحنفية

4)ا لردة عن الإسلام تفسد الاعتكاف فان عاد إلى الإسلام يجب عليه قضاء المدة التي فسدت من الاعتكاف عند الحنفية و أما عند الشافعية إذا كان الاعتكاف المنذور مقيدًا بمدة متتابعة وجب عليه أن يعيد اعتكافه من جديد أما إذا كان اعتكافه المنذور غير مقيد بمدة متتابعة فانه لا يعيد المدة التي اعتكفها قبل الردة و يكمل باقي المدة المنذورة.

5)الخروج من المسجد يفسد الاعتكاف مع تفصيل في المذاهب:

الحنفية:-

إذا كان الاعتكاف واجبًا فانه يفسد بالخروج من المسجد و لكن يجوز له الخروج بعذر و الأعذار قد تكون طبيعية مثل الخروج للبول و الغائط و الجنابة بالاحتلام و لا يمكث خارج المسجد إلا بقدر قضاء الحاجة أو قد تكون الأعذار شرعية مثل الخروج إلى صلاة الجمعة أذا لم تكن تقام في المسجد المعتكف فيه على أن يخرج قبل الأذان بمقدار أربع ركعات يصليها في ذلك الجامع و لا يمكث بعد انتهاء الصلاة ألا بقدر أربع أو ست ركعات و أن مكث أكثر يكره فقط و كذلك لا يفسد الاعتكاف إن خرج بعذر ضروري مثل الخوف على النفس من الأذى و الخوف على المتاع و كذلك إذا أنهدم المسجد المعتكف فيه فانه يخرج و لا يفسد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت