على من تجب زكاة الفطر [1] :-
1)مسلم حر.
2)و تجب على الصبي و المجنون.
3)أن يكون مالكًا للنصاب الفاضل عن حاجته الأصلية عند الحنفية.
4)و تجب على المدين عند الشافعية.
5)أن يجد فضلًا عن قوته و قوت عياله يوم العيد فان كان معسرًا وقت الوجوب لم تجب عليه الزكاة و أن أيسر بعدها عند الشافعية.
وقت وجوب زكاة الفطر:-
الحنفية:-
عند طلوع فجر يوم عيد الفطر و يجوز إخراجها قبله أو بعده لأن وقت وجوبها العمر كله و يستحب أن تخرج قبل الخروج إلى المصلى يوم العيد [2] .
الشافعية:-
عند آخر جزء من رمضان و أول جزء من شوال و تجب النية فيها و يسن إخراجها عند أول يوم من أيام العيد قبل الصلاة و تكره بعد صلاة العيد إلى الغروب ألا في حالة انتظار الفقير أو المال و يحرم أخراجها بعد غروب اليوم الأول من العيد إلا لعذر كغياب المستحقين و تسقط
(1) حواشي الشيرواني و ابن قاسم على تحفة المحتاج \ ك- الزكاة - من تلزمه الزكاة 3\ 392 , الهداية \ ك- الزكاة 1\ 115.
(2) الهداية \ ك - الزكاة - مقدار الواجب و وقته 1\ 117.