الصفحة 42 من 50

على من تجب زكاة الفطر [1] :-

1)مسلم حر.

2)و تجب على الصبي و المجنون.

3)أن يكون مالكًا للنصاب الفاضل عن حاجته الأصلية عند الحنفية.

4)و تجب على المدين عند الشافعية.

5)أن يجد فضلًا عن قوته و قوت عياله يوم العيد فان كان معسرًا وقت الوجوب لم تجب عليه الزكاة و أن أيسر بعدها عند الشافعية.

وقت وجوب زكاة الفطر:-

الحنفية:-

عند طلوع فجر يوم عيد الفطر و يجوز إخراجها قبله أو بعده لأن وقت وجوبها العمر كله و يستحب أن تخرج قبل الخروج إلى المصلى يوم العيد [2] .

الشافعية:-

عند آخر جزء من رمضان و أول جزء من شوال و تجب النية فيها و يسن إخراجها عند أول يوم من أيام العيد قبل الصلاة و تكره بعد صلاة العيد إلى الغروب ألا في حالة انتظار الفقير أو المال و يحرم أخراجها بعد غروب اليوم الأول من العيد إلا لعذر كغياب المستحقين و تسقط

(1) حواشي الشيرواني و ابن قاسم على تحفة المحتاج \ ك- الزكاة - من تلزمه الزكاة 3\ 392 , الهداية \ ك- الزكاة 1\ 115.

(2) الهداية \ ك - الزكاة - مقدار الواجب و وقته 1\ 117.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت