عن المعسر وقت وجوبها و هو ليلة العيد و يومه و يجوز أخراجها في شهر رمضان [1] .
الأشخاص الذين يجب أخراج الزكاة عنهم:-
الحنفية:-
يخرج الشخص زكاة الفطر عن نفسه و عن ولده الصغير الفقير و ولده الكبير إذا كان مجنونًا أما إذا كان عاقلًا فلا يجب على الأب إخراج الزكاة عنه و أن كان الولد فقيرًا إلا أن يتبرع الأب و لا يجب على الزوج إخراج الزكاة عن زوجته إلا أن يتبرع [2] .
الشافعية:-
يخرج الشخص زكاة الفطر عن نفسه و عن زوجته و ولده الصغير ثم أمه ثم أبيه ثم ولده الكبير [3] .
إلى من تدفع زكاة الفطر:-
تدفع زكاة الفطر إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله سبحانه و تعالى في محكم كتابه الكريم في آية الصدقات و عند الحنفية لا تدفع زكاة الفطر إلى المؤلفة قلوبهم و ذلك لان الله سبحانه و تعالى اعز الإسلام و أغنى عنهم [4] .
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(1) حواشي الشيرواني و ابن قاسم على تحفة المحتاج \ ك- الزكاة - زكاة الفطر 3\ 366 , المهذب \ ك - الزكاة - وقت وجوب الزكاة 1\ 165.
(2) الهداية \ ك - الزكاة 1\ 115.
(3) المهذب \ ك - الزكاة - الفطرة عمن تلزمه نفقته 1\ 163.
(4) كفاية الأخيار \ ك - الزكاة - مصارف الزكاة 1\ 284 , اللباب \ ك - الزكاة - من يجوز دفع الصدقة إليه و من لا يجوز 1\ 164.