الصفحة 44 من 50

{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [1]

من أي شيء تخرج زكاة الفطر:-

الحنفية:-

تخرج زكاة الفطر عن كل شخص نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو زبيب أو صاعًا من تمر أو شعير [2] و يجوز أخراج القيمة بدلًا عنها [3] .

الشافعية:-

تخرج الزكاة عن كل شخص صاعًا من غالب قوت بلده من بر أو سلت أو شعير أو ذرة أو أرز أو فول أو تمر أو زبيب أو أقط أو لبن أو جبن [4] و لا يجوز أخراج القيمة بدلًا عنها [5]

(1) سورة التوبة - آية 60.

(2) الهداية \ ك - الزكاة - مقدار الواجب و وقته 1\ 117

(3) الهداية \ ك - الزكاة - فصل 1\ 101.

(4) حواشي الشيرواني و ابن قاسم على تحفة المحتاج \ ك- الزكاة - زكاة الفطر 3\ 382 و ما بعدها.

(5) السراج الوهاج \ ك - الزكاة - زكاة التجارة 1\ 131.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت