1 -سئل ابن هلال رحمه الله فيمن له مد من زرع بدرعة وللآخر مثله بسجلماسة، هل يجوز أن يأخذ السجلماسي ما بسجلماسة، ويأخذ الدرعي ما بدرعة أم لا؟ فأجاب بعدم الجواز [1] .
2 -وسئل أيضا فيمن أسلم في شيءٍ في سجلماسة فلقي غريمه بدرعة فأعرض عليه ما له قِبَله بدرعة فأبى، هل يُجبر على قبضه أم لا؟
فكان جوابه رحمه الله: الحمد لله، فالمنصوص لغير واحدٍ أن رب السَّلَم لا يجبر على قبضه في غير موضع السلم" [2] ."
3 -وسئل رحمه الله عن قومٍ من العرب أو غيرهم ليس بقربهم سلطانٌ ولا قاضٍ يحكم، وتراضَوا على رجلٍ عندهم يقضي بينهم فيما يقع من النوازل ويحكم بما يعلم، فأجاب رحمه الله بأن الجماعة إن قدَّمت رجلًا يحكم وكان من أهل العلم والدين نفذت أحكامه [3] .
وسئل رحمه الله عن معلم الصبيان هل يجوز له أن يأكل ما يهدى إليهم، فأجاب رحمه الله بجواز أكله من الباروك الذي جرت العادة بعمله عند ختم الصبيان سورةً من السور إن كان كسب صانعه طيبًا، إلا إن جرت العادة أنه لا يصنع إلا للصبيان خاصةً دون المعلم [4] .
4 -وسئل أبو الحسن الصغير رحمه الله عن مسألة رجلٍ من سجلماسة يعرف بابن القواس، اشترى من امرأة من سلجماسة أيضًا، حظًا كان لها في بحيرةٍ وفي دمنة على الإشاعة فيهما، وثلثًا محَوزًا مفروزًا في دمنةٍ أخرى، ووقع عقد التبايع بينهما
(1) نوازل ابن هلال لإبراهيم بن هلال، ص 300.
(2) نفسه.
(3) نفسه، ص 371.
(4) نفسه، ص 549.