الصفحة 6 من 7

-الشَّارب: ما سالَ على الفم مِنَ الشَّعر، وما طال من ناحية السَّبَلة، والسَّبَلة: هي ما أسْبَلَ مِن شَعَرِ الشَّارِب، أي أطراف الشَّوارب [تاج العروس للزبيدي] .

-وكما أمرَ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بتوفير اللِّحَى أمر كذلك بقصِّ الشوارب، فقال: (وفِّرُوا اللِّحَى وأَحْفُوا الشَوَارِب) [متفق عليه] وقد وردت ألفاظٌ أخرى للحديث ورواياتٌ متعدِّدة كُلُّهَا صحيحة، منها: (اِنْهَكُوا، جُزُّوا، قُصُّوا) وكلها تدل على الأمر بقص الشَّارب وعدم تركه يطول.

-قال ابن دقيق العيد:"في قص الشَّوارب وإحفائها وجهان: أحدهما: مخالفة زي الأعاجم، والثاني: أن زوالها عن مدخل الطعام والشراب أبلغ في النظافة، وأنزه من دَرَن الطعام" [إحكام الأحكام] .

-فمن زيِّ الأعاجم -وخاصةً الفرس المجوس- إطالة الشارب، فأمرنا الشرع بمخالفتهم، فمن شابَهَهُم في صفتهم هذه وقع في الإثم، قال (صلى الله عليه وسلم) : (من لم يأخذ من شاربه فليس منا) [رواه أحمد وصحَّحه الترمذي] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت