المرأة لا تصعد الصفا والمروة
ثبت عند الدارقطني (2/ 295) ، والبيهقي في «الكبرى» (5/ 46) من طريق عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، قال: لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية ولا تصعد الصفا والمروة. اهـ.
ونقل كراهة ذلك للمرأة الإمام الترمذي.
وقال البيهقي: استدلالًا بما مضى من قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: (( التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ) )، ثم ذكر أثر ابن عمر هذا على أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية.
جواز تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة أما الرجال غير الضعف فلا يدفعون إلا بعد صلاة الفجر
أخرج البخاري رقم (1677) ، ومسلم رقم (1293) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: بعثني أو قدمني النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في الثقل أو في الضعفة من جَمْعٍ بليل.
وأخرج البخاري رقم (1676) ، ومسلم رقم (1295) من حديث عمر بن الخطاب أنه كان يأذن للضعفة ويقول: أرخص في أولئك رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
وأخرج البخاري رقم (1679) ، ومسلم رقم (1291) عن عبدالله مولى أسماء عن أسماء أنها ليلة جمع قامت تصلي حتى غاب القمر، قالت: فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، وقالت: إن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أذن للظعن -أي النساء واحدتهن ظعينة-.
وأما الرجال فيدفعون بعد طلوع الفجر:
أخرج البخاري رقم (1684) من حديث عمر بن الخطاب أنه صلى بصبح بجمع، ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون: أَشْرِقْ ثَبِير (كيما نَغِير) . وأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- خالفهم فدفع قبل إن تطلع الشمس.
قال النووي -رحمه الله-: فيه دليل لجواز الدفع من مزدلفة قبل الفجر، وبوب على هذه الأحاديث باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء من مزدلفة.
ليس على الحائض طواف وداع
أخرج البخاري رقم (1755) ، ومسلم رقم (1328) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-