عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة» [1]
و عن أبى هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» [2]
وقال ابن مسعود: «الصفقة في الصفقتين ربا"، وقال"صفقتان في صفقة ربا» [3] .
وقال السماك: (الرجل يبيع البيع، فيقول: هو بنساء بكذا وكذا، وهو بنقد بكذا وكذا) [4] .
(1) - رواه أحمد في مسنده 2/ 234 رقم (9582) ،مؤسسة قرطبة، القاهرة، ورواه أيضا النسائي في السنن الكبرى 4/ 43 رقم (6228) كتاب البيوع، باب النهي عن بيعتين في بيعة (دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى سنة 1991 م، تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري , سيد كسروي) ،و ورواه أيضا الترمذي في سننه 3/ 533 رقم (1231) باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة، (دار إحياء التراث العربي، بيروت تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون) ، ورواه أيضا البيهقي في السنن الكبرى 5/ 343 رقم (10660) ، كتاب البيوع، باب النهي عن بيعتين في بيعة (مكتبة دار الباز، مكة المكرمة،1994 م تحقيق: محمد عبد القادر عطا) والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع رقم 6943 وفي سنن النسائي رقم 4632
(2) - الحديث حسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم 3461 وفي صحيح الجامع رقم 6116
(3) - رواه الطبراني في المعجم الكبير، 9/ 321 رقم (9609) (مكتبة العلوم والحكم، الموصل الطبعة الثانية 1983 م، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي) ،،و رواه أيضا ابن ابي شيبةفي مصنفه 4/ 307 رقم (20454) كتاب البيوع والأقضية، (مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى 1409 هـ تحقيق: كمال يوسف الحوت) ، و رواه أيضا ابن حبان في صحيحه 3/ 331 رقم (1053) كتاب الطهارة باب فرض الوضوء وصححه الألباني في إرواء الغليل رقم 1307
(4) - رواه أحمد في مسنده 1/ 398 رقم (3783) .