الصفحة 3 من 8

فصل 2: اختلاف العلماء في تفسير بيعتين في بيعة:

قال محرمي البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن: هذه الأحاديث صريحة في عدم جواز بيع البائع سلعته بأكثر من سعر يومها، وأن من يفعل ذلك يقع في ربا النسيئة، وعجبا لهم كيف تكون هذه الأحاديث صريحة في النهي عن البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن، وقد اختلف العلماء في تفسير بيعتين في بيعة اختلافا كثيرا [1] ، و لو كان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة صريحا في النهي عن البيع بالتقسيط لما اختلف العلماء، فمن العلماء من قال في النهي عن بيعتين في بيعة هو أن يقول البائع: أبيعك هذه السلعة بعشرة نقدًا أو بعشرين نسيئة، ويعقدان العقد من غير تحديد لأحد الثمنين، و هذا أشهر الأقوال [2] ،و هو قول الأحناف [3] والمالكية [4] و أحد تفسيري الشافعي [5] ،و من العلماء من قال هو أن يقول البائع: أبيعك هذه السلعة بمائة مثلا على أن تبيعني دارك بكذا وكذا أي إذا وجب لك عندي وجب لي عندك، وهذا القول هو أحد تفسيري الشافعي لبيعتين في بيعة [6] و هو قول الحنابلة [7] ، و من العلماء من قال المقصود بالبيعتين في بيعة بيع العينة، وهو قول ابن تيمية [8] و تلميذه ابن القيم [9] و بيع العينة هو أن يبيع الشيء نسيئة ثم يشتريه بأقل من الثمن الذي باعه به نقدًا (عاجلًا) فهذا البيع يصلح أن يكون بيعتين في بيعة.

(1) - نظرية الغرر في البيوع د. رمضان حافظ ص 31 دار السلام الطبعة الأولى 1425 هـ - 2005 م

(2) - انظر المجموع للنووي 9/ 329

(3) - المبسوط للسرخسي 13/ 8

(4) - المنتقى للباجي 5/ 39

(5) - انظر مختصر المزني باب البيع بالثمن المجهول وبيع النجش ونحوذلك

(6) - انظر مختصر المزني باب البيع بالثمن المجهول وبيع النجش ونحوذلك، وانظر نيل الأوطار للشوكاني 5/ 160 دار الحديث الطبعة الأولى 2000 م - 1421 هـ

(7) - انظر المغني لابن قدامة النهي عن بيع بيعين في بيعة

(8) - الفتاوى الكبرى لابن تيمية

(9) - انظر إعلام الموقعين لابن القيم 3/ 171 الناشر: دار الجيل - بيروت، 1973 م تحقيق: طه عبد الرءوف سعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت