الصفحة 7 من 8

فصل 5: انطباق بيعتين في بيعة على بيع العينة:

قوله صلى الله عليه وسلم: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» [1] ، وقول ابن مسعود: «الصفقة في الصفقتين ربا» [2] . يدل على أن المقصود ببيعتين في بيعة بيع العينة ففي بيع العينة جمع بين صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة و بيع واحد بأن يبيع الشيء نسيئة ثم يشتريه بأقل من الثمن الذي باعه به نقدًا (عاجلًا) و يكون المقصود من الحديث حرمة بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجّلة أكثر منها، ولا يستحقّ في ذلك إلاّ رأس ماله وهو أوكس الصفقتين، و إذا أخذ الصفقة الثانية بزيادة من الأولى يكون قد أربى.

(1) - الحديث حسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم 3461 وفي صحيح الجامع رقم 6116

(2) - رواه الطبراني في المعجم الكبير، 9/ 321 رقم (9609) (مكتبة العلوم والحكم، الموصل الطبعة الثانية 1983 م، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي) ،،و رواه أيضا ابن ابي شيبةفي مصنفه 4/ 307 رقم (20454) كتاب البيوع والأقضية، (مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى 1409 هـ تحقيق: كمال يوسف الحوت) ، و رواه أيضا ابن حبان في صحيحه 3/ 331 رقم (1053) كتاب الطهارة باب فرض الوضوء وصححه الألباني في إرواء الغليل رقم 1307

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت