للوقوف في غداتها، وذلك ليس بواجب، فما يقصد له أولى، وهذا التخريج فاسد على المذهب، باطل في الشريعة؛ فإن بين الوقوف بمزدلفة والمبيت بمنى من المباينة في الكتاب والسنة ما لا يجوز معه إلحاق أحدهما بالآخر، إلا كإلحاق الوقوف بين الجمرتين بالوقوف بعرفة، وقولهم: ليس بمقصود، قد منعه من يقول: إن الوقت يمتد إلى طلوع الفجر. والتحقيق أن المقصود هو الوقوف بالمشعر الحرام، ووقته من أواخر الليل إلى طلوع الشمس
• الصواب أن وقت الوقوف بمزدلفة لا يفوت إلى طلوع الشمس، فمن وافاها قبل ذلك فقد وقف بها؛ وهذا الوقوف المشروع في غداتها هو المقصود الأعظم من الوقوف بمزدلفة، وبه يتم امتثال قوله: (( فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ) ) [البقرة:198] الآية. وأيضًا: فإن عروة بن مضرس أتى النبي وهو بمزدلفة حين خرج لصلاة الفجر، وقال له النبي: (من أدرك معنا هذه الصلاة، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلًا أو نهارًا؛ فقد تم حجه، وقضى تفثه) [1] ، وهذا نص في [أن] مزدلفة تدرك بعد طلوع الفجر كما تدرك قبل الفجر؛ لأن هذا السائل إنما وافاها بعد طلوع الفجر. وأيضًا: فإن الله أمر كل مفيض من عرفات بذكره عند المشعر الحرام، فلو كان وقت هذا الواجب يفوت بطلوع الفجر لم يمكن كل مفيض امتثال هذا الأمر. وأيضًا: فإن وقت التعريف يمتد إلى طلوع الفجر؛ فلا بد أن يكون عقبيه وقت للمشعر الحرام؛ لئلا يتداخل وقت هذين النسكين
• لما كانت مناسك الحج عبادة محضة، وانقيادًا صرفًا، وذلًا للنفوس، وخروجًا عن العز، والأمور المعتادة، وليس فيها حظ للنفوس؛ فربما
(1) رواه أبو داود (1950) .