فهرس الكتاب

الصفحة 246 من 433

المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس البرانس ... ) [1] فيه أحكام عديدة:

-الحكم الأول: أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم، وهو غير محصور؛ فأجاب بما لا يلبس لحصره؛ فعلم أن غيره على الإباحة، ونبه بالقميص على ما فصل للبدن كله؛ من جبة، أو دلق، أو دراعة، أو عرقشين ونحوه، ونبه بالعمامة على كل ساتر للرأس معتاد؛ كالقبع، والطاقية، والقلنسوة، والكلتة ونحوها، ونبه بالبرنس على المحيط بالرأس والبدن جميعًا؛ كالغفارة ونحوها، ونبه بالسراويل على المفصل على الأسافل؛ كالتبان ونحوه، ونبه بالخفين على ما في معناهما؛ من الجرموق، والجورب، والزربول ذي الساق ونحوه.

-الحكم الثاني: أنه منعه من الثوب المصبوغ بالورس أو الزعفران، وليس هذا لكونه طيبًا؛ فإن الطيب في غير الورس والزعفران أشد، ولأنه خصه بالثوب دون البدن، وإنما هذا من أوصاف الثوب الذي يحرم فيه أن لا يكون مصبوغًا بورس ولا زعفران.

-الحكم الثالث: أنه صلى الله عليه وسلم رخص في لبس الخفين عند عدم النعلين، ولم يذكر فدية، ورخص في حديث كعب بن عجرة في حلق رأسه مع الفدية، وكلاهما محظور بدون العذر، والفرق بينهما: أن أذى الرأس ضرورة خاصة لا تعم، فهي رفاهية للحاجة، وأما لبس الخفين عند عدم النعلين فبدل يقوم مقام المبدل، والمبدل -وهو النعل- لا فدية فيه، فلا فدية في بدله، وأما حلق الرأس فليس ببدل، وإنما هو ترفه للحاجة، فجبر بالدم.

-الحكم الرابع: أنه أمر لابس الخفين بقطعهما أسفل من كعبيه في

(1) رواه البخاري (1838) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت