فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 433

تمتع بالعمرة إلى الحج. فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة وابن عمر بإسناد أصح من إسناد الإفراد، ومرادهم بالتمتع: القران [1] ، كما ثبت ذلك في الصحاح أيضًا.

• إذا أراد الحاج الإحرام؛ فإن كان قارنًا قال: لبيك عمرة وحجًا، وإن كان متمتعًا قال: لبيك عمرةً متمتعًا بها إلى الحج، وإن كان مفردًا قال: لبيك حجة

• يجوز أن يقول: اللهم إني أوجبت عمرةً وحجًا، أو أوجبت عمرةً أتمتع بها إلى الحج، أو أوجبت حجًا، أو أريد الحج، أو أريدهما، أو أريد التمتع بالعمرة إلى الحج

• مهما قال مما سبق أجزأه باتفاق الأئمة، ليس في ذلك عبارة مخصوصة، ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق الأئمة، كما لا يجب التلفظ بالنية في الطهارة والصلاة والصيام باتفاق الأئمة؛ بل متى لبى قاصدًا للإحرام انعقد إحرامه باتفاق المسلمين، ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء

• لو أحرم إحرامًا مطلقًا جاز، فلو أحرم بالقصد للحج من حيث الجملة، ولا يعرف التفصيل السابق جاز

• لو أهلّ ولبى كما يفعل الناس قاصدًا للنسك ولم يسمّ شيئًا بلفظه، ولا قصد بقلبه لا تمتعًا ولا إفرادًا ولا قرانًا؛ صح حجه أيضًا، وفعل واحدًا من الثلاثة: فإن فعل ما أمر به النبي أصحابه كان حسنًا

• إن اشترط المحرم على ربه خوفًا من العارض فقال: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني؛ كان حسنًا، فإن النبي أمر ابنة عمه

(1) انظر كلام شيخ الإسلام في مسألة الخلاف في التمتع وقول عمر في مجموع الفتاوى (26/ 276) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت