فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 433

بالطائف، وهو عند بعضهم حرم، وعند الجمهور ليس بحرم.

• للمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس؛ كالحية، والعقرب، والفأرة، والغراب، والكلب العقور.

• للمحرم أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم، حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله؛ فإن النبي قال: (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد) [1] .

• إذا قرصته البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنه، وله قتلها، ولا شيء عليه، وإلقاؤها أهون من قتلها، وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله، وإن كان في نفسه محرمًا؛ كالأسد والفهد، فإذا قتله فلا جزاء عليه في أظهر قولي العلماء.

• أما التفلي بدون التأذي فهو من الترفه، فلا يفعله، ولو فعله فلا شيء عليه.

• يحرم على المحرم الوطء ومقدماته، ولا يطأ شيئًا؛ سواء كان امرأة ولا غير امرأة، ولا يتمتع بقبلة، ولا مس بيد، ولا نظر بشهوة، فإن جامع فسد حجه.

• في الإنزال بغير الجماع نزاع، ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا بهذا الجنس.

• إن قبل المحرم بشهوة أو أمذى لشهوة فعليه دم.

• إذا أتى مكة جاز أن يدخل مكة والمسجد من جميع الجوانب، لكن

(1) رواه أبو داود (4772) ، والترمذي (1418) ، والنسائي (7/ 115) ، وابن ماجه (2580) ، من حديث سعد بن زيد رضي الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت