السؤال رقم (3) :
ثالثًا: إن صغار السن غير مسؤولين جنائيًا ولكن مسؤوليتهم تكون تأديبية وذلك فيما إذا وقعت منهم جرائم بعد بلوغهم سبع سنوات، حيث يعتبر الصغير في هذه السن مميزًا فلا يقتص منه إذا قتل ولايقطع إذا سرق ولكن يؤدب على مايأتيه من هذه الجرائم وغيرها، وإعفاء الحدث من المسؤولية الجنائية لايعفيه من المسؤولية المدنية عن كل جريمة يرتكبها، سواء كان مميزًا أو غير مميز فهو مسؤول في ماله الخاص عن تعويض أي ضرر يتسبب في ايقاعه بالغير.
الأسئلة (6 - 7 - 8)
رابعًا: لقد اوجدت وزارة العدل هذا العام قضاء للأحداث ولكن تكوين هذا القضاء ونظامه لم يوضع بعد ومن الجائز أن يحضر محام عن الصبي يوكله ولي أمره، أما إذا بلغ الصبي فيجوز له أن يستدعي من يدافع عنه من المحامين وغيرهم.
الأسئلة (17 - 21 - 22)
خامسًا: إن العقوبات التي يمكن إيقاعها على الأحداث أو صغار السن هي: التوبيخ، والضرب، والوضع في الاصلاحية، وفي كل حال يحكم على الصبي بضمان مايتلفه على الغير، أما إذا بلغ فيعامل كغيره من المكلفين فيقتص منه إذا قتل متعمدًا، ويقطع إذا سرق وهكذا بالنسبة للجرائم الأخرى.
السؤال رقم (25) :
سادسًا: إن الشريعة الإسلامية تعتبر من يُحرض الأحداث على الانحراف أو يسهل لهم ذلك جريمة من الجريمة التي يستحق مرتكبها العقوبة سواء كان ذلك التحريض من فرد أو من عصابة وليس لهذه العقوبة حد مقدر في الشريعة ولكن سلطة تقديرها ترجع إلى القاضي الذي ينظر في القضية ويختار لها العقوبة الملائمة لهل بحسب شخصية المتهم وسوابقه ودرجة تأثره بالعقوبة،
وبحسب الجريمة وأثرها على المجتمع وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهى
ولدى التامل في مفهوم البلوغ لدى الأطباء فإنا نجد أنهم ينظرون إلى البلوغ باعتباره سلسلة من التغيرات الناتجة عن بعض زيادة افراز بعض الهرمونات في الجسم والتي تؤدي في نهايتها إلى النضوج الجسمي، وصيرورة الطفل بها إلى البلوغ، وهي تفيد في تحديد مرحلة اكتمال النضج الحقيقي، الذي ينتقل به الانسان يقينًا عن مرحلة الصبا.