أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه )) .
الحديث أخرجه ابن حبان كما في"موارد الظمآن"ص (107) ، والحاكم (ج 1 ص 259) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والبيهقي (ج 2 ص 432) .
الحديث الثاني:
قال أبوداود (ج 1 ص 246) : حدثنا مسدد ثنا يحيى عن ابن جريج حدثني محمد بن عباد بن جعفر عن ابن سفيان [1] عن عبدالله بن السائب قال: رأيت النّبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلّي يوم الفتح ووضع نعليه عن يساره.
الحديث رجاله رجال الصحيح.
وأخرجه النسائي (ج 2 ص 58) ، وابن ماجه (ج 1 ص 416) ، وابن أبي شيبة (ج 2 ص 418) ، والحاكم (ج 1 ص 259) ، والبيهقي (ج 2 ص 432) .
الحديث الثالث:
قال أبوداود (ج 1 ص 248) : حدثنا عبدالوهاب بن نجدة ثنا بقية وشعيب بن إسحاق عن الأوزاعي حدثني محمد بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (( إذا صلّى أحدكم فخلع نعليه، فلا يؤذ بهما أحدًا، ليجعلهما بين رجليه أو ليصلّ فيهما ) ).
الحديث أخرجه ابن أبي شيبة (ج 2 ص 418) ، والطبراني في"الصغير" (ج 2 ص 8) ، والحاكم (ج 1 ص 259) ، والبيهقي (ج 2 ص 432) .
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي.
الحديث الرابع:
قال ابن أبي شيبة (ج 2 ص 418) : حدثنا عفان قال: ثنا حماد بن سلمة قال: ثنا أبونعامة السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلّي، فخلع نعليه فوضعهما عن يساره.
الحديث على شرط مسلم.
(1) ... ابن سفيان هو عبدالله بن سفيان.