1 _ الحديث المتفق عليه: (( العائد في هبته كالعائد في قيئه ) ) [1] .
2 _ الحديث السابق: (( لا يحل لرجل أن يُعطي العطية فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يُعطي ولده، ومثل الذي يُعطي العطية فيرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه ) ) [2] .
3 _ حديث: (( لا يرجع في هِبته إلا الوالد من ولده، والعائد في هبته كالعائد في قيئه ) ) [3] .
4 _ أن غير الوالد لا ولاية له في المال، فلا يستحق الرجوع في الهبة [4] .
القول الثاني: قول الحنفية بالتفريق بين الأرحام وغيرهم فقالوا: من وهب لغير ذي رحم فله الرجوع مالم يثب عليها، ومن وهب لذي رحم فليس له الرجوع [5] .
واستدلو على ذلك بما يلي:
(1) سبق تخريجه صفحة (26) .
(2) سبق تخريجه صفحة (25) .
(3) سبق تخريجه صفحة (25) .
(4) انظر: المغني 8/ 278، رؤوس المسائل الخلافية 3/ 1065.
(5) انظر: المبسوط 12/ 53، الهداية للمرغيناني 3/ 227، 228، تحفة الفقهاء 3/ 170، البحر الرائق 7/ 494، 500، البناية 9/ 227، 238.