الصفحة 36 من 55

1 _ الحديث المرفوع: (( الرجل أحق بهبته مالم يُثب منها ) ) [1] أي: مالم يعوض، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الواهب أحق بهبته مالم يصل إليه العوض.

2 _ قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (( من وهب هبة لصلة رحم، أو على وجه صدقة، فإنه لا يرجع فيها ) ) [2] .

3 _ أن المقصود غالبًا من الهبة: التعويض بالمال، فثبت ولاية الفسخ عند فواته؛ إذ العقد يقبله [3] .

والراجح ـ والله أعلم ـ قول الجمهور؛ لقوة أدلتهم.

الفصل الرابع: قسمة التركة في الموت الدماغي.

الموت الدماغي هو حالة تطرأ على الدماغ، فتؤدي إلى تعطل وظائفه تعطلًا نهائيًا لا رجعة فيه بإذن الله.

(1) أخرجه ابن ماجه 2/ 556 (2430) ، والبيهقي 6/ 300 (12024) ، والدارقطني 3/ 461 (2970) ، وابن أبي شيبة في مصنفه 6/ 474 (1745) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

والحديث ضعَّفه البيهقي في سننه 6/ 300، والألباني في ضعيف الجامع الصغير / 462 (3151) .

(2) سبق تخريجه صفحة (26) .

(3) انظر: الهداية للمرغيناني 3/ 227، طلبة الطلبة / 234، بدائع الصنائع 8/ 119، 120، البناية ... 9/ 229 - 231، المغني 8/ 277.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت