فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 861

قلنا: القول الأول هو الحرمة، لحديث سِماك بن حرب وهو: (نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة) فحملوه على هذا .. سماك بن حرب فسر"بيعتين في بيعة"على هذا المعنى، وهو: أن يبيعه الشيء بثمنين ثمن عاجل وثمن آجل.

الجمهور الأئمة الأربعة وغيرهم، والمفتى به، وهو الصواب إن شاء الله تعالى على أن هذا بيع صحيح، بشرط انفضاض المجلس على أحد السعرين.

وهذه الصورة المسؤول عنها داخلة في هذا المعنى.

والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.

تفريغ العبد الفقير لرحمة ربه: أبي عبد الله الرتياني

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت