فهرس الكتاب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله:
أخ يسأل: أريد أن أسأل عن حكم التسويق الشبكي، مثل شركة كيونت، والتي تعتمد على إيجاد المسوقين عبر إغراءه بالعمولات: على أن يشتري أحد منتجات الشركة بداية، ثم يفتح له حساب خاص بالعمولات ممن يجلبه لشراء المنتوجات -منها غير شرعي- [1] البرامج العصرية من خلال بيع [2] .
التسويق الشبكي .. يُحكم على البيع من عدة جهات: من جهة العقد .. من جهة العاقدين .. من جهة المعقود عليه .. هذه هي أركان البيع .. أركان البيع: وجود عاقدين، ومعقود عليه، والصيغة .. كما يسميها كثيرٌ من أهل العلم ..
وهذا التسويق الشبكي من جهة شروطه صحيح .. ليس فيه إشكال .. ولا أعلم أن فيها ما يضر؛ بمعنى: ما هو التسويق الشبكي؟؟ أن تشتري الشيء من الشركة .. تشتريه بالثمن، فحينئذ تقدم الشركة لك عرضًا في داخل العقد وهو: أنك كلما جلبت واحدًا جُعل لك رقمًا ليُسهل لك دخول ربح أو بضاعة ما؛ والشخص الآخر كذلك نفس الشيء، ولكن يصبح هو في حسابك، ومن يحضرهم من آخرين يصبحوا في حسابك، وأنت تزيد أرباحك من خلال كثرة من يحضرهم من أحضرته .. وهكذا .. فهذا -في الحقيقة- هذا العقد بهذه الصيغة لا شيء عليه .. لا أرى فيه شيئًا.
لكن السائل يدخل شيئا آخر .. هذا يحتاج إلى تحقق .. ونقول: هناك بعض المعقود عليه -البضاعة التي اشتريتها، أو التي تُسَوق داخل الشركة- لا يكون شرعيًا .. فإذا وجد هذا .. كلمة"قلادة"هذه لا تحمل دلالة على التحريم .. قلادة ماذا؟؟ يجوز لامرأة أن تلبس قلادة، ولكن قد تكون قلادة غير شرعية كأن يكون فيها صورة .. كأن تكون على شكل تكون هي صورة، كأن يكون فيها ما يحرم كالصليب مثلًا، أو الدلالة على أمر شركي أو ما شابه؛ فحينئذ تحرم، وأما"القلادة"فهي لا تحمل حكما شرعيًا محرمًا ..
(1) كلام غير مفهوم (0:32) .
(2) كلام غير مفهوم (0:35) .