الصفحة 28 من 28

خصوصًا في مثل أحوال الناس اليوم، بل لابد أن يكون صادرًا عن أهل الخبرة والدراية والمعرفة بالأحوال العسكرية والسياسية من أهل الاسلام وحماته وأوليائه.

-ثالثا: أن يكون هذا ضد كفار أعلنوا الحرب على المسلمين، فإن الكفار أنواع، منهم المحاربون، ومنهم المسالمون، ومنهم المستأمنون، ومنهم الذميون، ومنهم المعاهدون، وليس الكفر مبيحًا لقتلهم بإطلاق بل ورد في الحديث الصحيح كما في البخاري (2930) عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما) ورواه النسائي وأحمد وابن ماجه وغيرهم. والأصل إجراء عقود المسلمين على الصحة وعدم التأويل فيها، وهذا يفضي إلى الفوضى والفساد العريض.

-رابعا: أن يكون هذا في بلادهم، أوفي بلادٍ دخلوها وتملكوها وحكموها، وأراد المسلمون مقاومتهم وطردهم منها، فاليهود في فلسطين، والروس في الشيشان ممن يمكن تنفيذ هذه العمليات ضدهم بشروطها المذكورة.

-خامسا: أن تكون بإذن الأبوين، لأنه إذا اشترط إذن الأبوين في الجهاد بعامته، فإذنهما في هذا من باب أولى، والأظهر أنه إذا استأذن والديه للجهاد فأذنا له، فهذا يكفي، ولا يشترط الإذن الخاص والله أعلم.

ومن يقوم بهذه العمليات وفق الشروط المعتبرة شرعًا فهو بإذن الله شهيد إذا صحت نيته، إنما الأعمال بالنيات، يدعى له ويترحم عليه. ويجوز الصرف على هذه العمليات من بيت المال، أومن الزكاة لأنها من سبيل الله، أو من غيرها.

أما حد الإثخان فهو خاضع لتقدير أهل الشأن والخبرة كما ذكرنا، بحيث يتحقق العلم، أو يغلب على الظن أنها ستوجع فيهم قتلًا أو جرحًا، أو تحدث فيهم ضررًا بليغًا، أو تنشر فيهم رعبًا، أوتحملهم على الرحيل إلى ديارهم، دون أن يكون لها مردود سيء أكثر من ذلك مثل الانتقام من الأبرياء، أو تهديم المدن والقرى، أو الانجرار إلى حرب شاملة لايقوى عليها المسلمون، ولم يستعدوا لها، وما أشبه هذا مما يملك النظر فيه من آتاه الله الفهم وبعد النظر وقوة الإدراك.

والاجتهاد في هذا الباب وارد وهو عرضة للخطأ والصواب، ولكن يتقي المسلمون ربهم ما استطاعوا والله أعلم.

... كتبه سلمان بن فهد العودة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت