الموضوع السادس
إعطاء الفقراء غير المسلمين من الزكاة وتحصيل نظيرها منهم
من خلال الأبحاث المقدمة في هذا الموضوع، والمناقشات التي دارت حولها، انتهت الندوة إلى ما يلي:
1)لا يجوز أن يصرف من الزكاة على مواطني الدولة غير المسلمين بسبب الفقر والمسكنة.
2)إذا احتيج إلى غير المسلم للقيام بعمل خدمي لمؤسسة الزكاة جاز أن يعطى أجرة من سهم العاملين عليها.
3)إذا تولت الدولة أو من ينوب عنها تحصيل الزكاة من المسلمين، جاز لها - تحقيقًا لعدالة بين مواطنيها - أن تفرض ضريبة اجتماعية على غير المسلمين بما يعادل الزكاة، على أن تصرفها لأصحاب الحاجات منهم وأن لا تسمى زكاة.