الموضوع الثامن
شمول مصارف الزكاة: التعميم وعدمه
من خلال الأبحاث المقدمة في هذا الموضوع، والمناقشات التي دارت حولها، انتهت الندوة إلى ما يلي:
يراد بالتعميم أن تصرف الزكاة بشكل شامل لجميع الأصناف الثمانية بتجزئة حصيلتها إلى ثمانية، وصرف كل جزء في مصرفه.
ويراد بالتسوية صرف مال الزكاة لجميع الأصناف الثمانية بصورة متساوية.
(1) لا يجب على المزكي تعميم الأصناف الثمانية دفعًا للحرج والمشقة، وينبغي عليه بذل وسعه في استيعاب أكبر قدر ممكن.
(2) ينبغي للإمام أو من ينوب عنه مراعاة تعميم الأصناف وخاصة عند قيام الحاجة، وتوافر العدد، وكثرة المال، وإمكان الوصول إلى الأصناف وذلك بهدف تنشيط وتفعيل الأصناف الأخرى المهمة في واقع التطبيق بدلًا من الاقتصار على الفقراء والمساكين دون سواهم.
(3) لا يجوز الاقتصار على شخص واحد من الصنف الواحد إذا كان المال كثيرًا، وتساوت حاجة الأصناف، وأمكن الوصول إليهم.