الموضوع الرابع
حولية الزكاة: المعنى والتطبيق
بعد الإطلاع على الأبحاث المقدمة في هذا الموضوع، والإيضاح للغرض من طرحه، وفي ضوء المناقشات التي دارت حوله انتهت الندوة إلى ما يأتي:
أولًا: اشتراط الحول في زكاة النقود والتجارة والأنعام مستنده السنة العملية والحديث الذي تلقاه الفقهاء بالقبول وعملوا به ووقع عليه الإجماع. وأما حول المال المستفاد الذي ليس من نماء أو جنس المال الذي عند المزكي فهذا له حول خاص به ولا يضم إلى ما عند المزكي في حول ولا نصاب.
ثانيًا: لا يعتبر الحول بالإجماع في زكاة الزروع والثمار والركاز، بل تزكى عندالحصول عليها.
ثالثًا: بالنسبة للصفقات التجارية في تداول الأسهم وغيرها يعتبر فيها الحول السنوي للمال المتاجر به، وليس مواسم تحصيل الأرباح.
رابعًا: بالنسبة للمشروعات والاستثمارات التي ترصد لها أموال محددة بعضها سيولة نقدية وبعضها مواد خام لا يجوز ربط تزكيتها بموسم إنتاجها، بل تزكي بحالتها الراهنة في كل حول.