الموضوع السابع
مصارف الزكاة: التطبيقات المستجدة
من خلال الأبحاث المقدمة في هذا الموضوع، والمناقشات التي دارت حولها، انتهت الندوة إلى ما يلي:
أولًا وثانيًا: الفقراء والمساكين:
1)الفقير: الذي لا مال له ولا كسب يقع موقعًا من كفايته وهي ما يحتاجه الفقير ومن يعول من مطعم وملبس ومسكن وأثاث وعلاج وتعليم أولاده وكتب علم إن كان ذلك لازمًا لأمثاله وكل ما يليق به عادة من غير إسراف ولا تقصير.
المسكين: الذي يملك ما يقع موقعًا من كفايته ولا يكفيه لمدة سنة.
2)ينبغي الاستعانة والاستفادة من المراكز الاجتماعية المتخصصة، وكذلك الأخذ بالمعايير الاقتصادية الدولية التي تصدرها المنظمات الاقتصادية العالمية في تحديد حد الفقر والفقر المدقع بما لا يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في الزكاة.
3)يشمل وصف الفقراء أصنافًا كثيرة منها: اليتامى، والأرامل والمسنون والمرضى ممن لا يجدون ما يدفعون به بلاءهم، والطلاب الذين لا يجدون نفقات الدراسة.
4)لا مانع شرعًا من إنشاء صناديق خاصة من أموال الزكاة لسد الاحتياجات المختلفة للفقراء مثل: صندوق تزويج الفقراء، وصندوق بناء المساكن، وصندوق لتعليم وتدريب الفقراء وأبنائهم.
5)يعطى الفقير والمسكين المستحقان للزكاة الكفاية لهما ولمن يعولان مدة عام كامل، لأن الزكاة تتكرر كل سنة، وذلك وفق السياسة العامة للهيئة ونسب التوزيع التي يتم تحديدها مراعاة للمصلحة العامة.