6)نص الفقهاء على أن الفقير إذا كان عادته الاحتراف أعطي ما يشتري به أدوات حرفته، وإن كان تاجرًا أعطي قدر ذلك، وإن كان مزارعًا أعطي ضيعة تكفيه غلتها على الدوام. واستئناسًا بهذا الرأي يمكن توظيف الزكاة في مشروعات صغيرة كوحدات النسيج والخياطة والحياكة المنزلية والورش المهنية الصغيرة بحيث تكون مملوكة للفقراء والمساكين.
ثالثًا: العاملون عليها:
(1) العاملون على الزكاة: في التطبيق المعاصر يتمثل في المؤسسات والإدارات ومرافقها المنتدبة لتحصيل الزكاة من الأغنياء وتوزيعها على الفقراء وفق الضوابط الشرعية.
(2) يخصص للمصاريف الإدارية مصاريف المنشئات ونفقات التسيير والرواتب والأجور ويراعى في ذلك أجر المثل. ثمن حصيلة الزكاة (12.5%) ، وإذا حدث عجز فيتم سداده من الخزينة العامة للدولة.
(3) ضرورة أن تتمتع مؤسسة الزكاة باستقلالية إدارية عن بقية أجهزة الدولة الأخرى، مع خضوعها للإشراف والرقابة ضمانًا للشفافية ولتنفيذ ضوابط الإرشاد الإداري.
(4) المؤسسات المخولة نظامًا بجمع الزكاة وتوزيعها يدها يد أمانة لا تضمن هلاك المال الذي في يدها إلا في حالتي التعدي أو التقصير، وتبرأ ذمة المزكي بتسليم الزكاة إلى تلك المؤسسات.
رابعًا: المؤلفة قلوبهم:
(1) سهم المؤلفة قلوبهم باق ما بقيت الحياة لم يسقط ولم ينسخ، ويكون حسب الحاجة والمصلحة فحيثما وجدت المصلحة أو دعت إليه الحاجة عملً بهذا السهم.