ج- نقلها إلى المؤسسات الدعوية أو التعليمية أو الصحية التي تستحق الصرف عليها من أحد المصارف الثمانية للزكاة.
د- نقلها إلى مناطق المجاعات والكوارث التي تصيب بعض المسلمين في العالم.
ثالثًا: نقل الزكاة إلى غير موضعها في غير الحالات السابقة لا يمنع إجزاءها عن المزكي بشرط أن تعطى إلى من يستحق الزكاة من أحد المصارف الثمانية.
رابعًا: مما يسوغ من التصرفات في حالات النقل:
أ- تعجيل إخراج زكاة المال عن نهاية الحول بمدة يمكن فيها وصولها إلى مستحقيها عند تمام الحول إذا توافرت شروط وجوب الزكاة.
ب- تأخير إخراج الزكاة للمدة التي يقتضيها النقل.
ج- إبدال الزكاة العينية بالقيمة لأجل النقل.
خامسًا: أجرة نقل الزكاة في الحالات التي يسوغ فيها النقل من الزكاة نفسها.