الصفحة 7 من 18

ج- نقلها إلى المؤسسات الدعوية أو التعليمية أو الصحية التي تستحق الصرف عليها من أحد المصارف الثمانية للزكاة.

د- نقلها إلى مناطق المجاعات والكوارث التي تصيب بعض المسلمين في العالم.

ثالثًا: نقل الزكاة إلى غير موضعها في غير الحالات السابقة لا يمنع إجزاءها عن المزكي بشرط أن تعطى إلى من يستحق الزكاة من أحد المصارف الثمانية.

رابعًا: مما يسوغ من التصرفات في حالات النقل:

أ- تعجيل إخراج زكاة المال عن نهاية الحول بمدة يمكن فيها وصولها إلى مستحقيها عند تمام الحول إذا توافرت شروط وجوب الزكاة.

ب- تأخير إخراج الزكاة للمدة التي يقتضيها النقل.

ج- إبدال الزكاة العينية بالقيمة لأجل النقل.

خامسًا: أجرة نقل الزكاة في الحالات التي يسوغ فيها النقل من الزكاة نفسها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت