الصفحة 5 من 7

-مثال/ لو مات شخص عن ابن وبنتين وأولاد ابن متوفى في حياه أبيه, فيستحق هؤلاء الأحفاد ما كان يستحقه أبوهم لو كان حيًا وهو هنا ثلث التركة [1] .

أصل المسألة

عصبة ... باعتبار الجميع عصبة , وبضمنهم ... ابن ... 2 ... الابن المتوفى

بنت ... 1

بنت ... 1

وصية واجبة ... أولاد ابن متوفى ... 2 ... 2÷6 = 1/ 3 (إي: ثلث التركة)

-وان مات عن ابن وبنت وأولاد ابن مات في حياة أبيه, فإن ما كان يستحقه الابن المتوفى وهو خمسا التركة, أي أكثر من الثلث, فلا يأخذ أولاده إلا الثلث.

أصل المسألة

عصبة ... باعتبار الجميع عصبة , وبضمنهم ... ابن ... 2 ... الابن المتوفى

بنت ... 1

وصية واجبة ... أولاد ابن متوفى ... 2 ... 2÷5 = 2/ 5 (إي: خمسا التركة)

(وهذا أكثر من ثلث التركة)

فلا يأخذ أولاد الابن المتوفى إلا ثلث التركة. لتصبح المسألة كما يلي:

أصل المسألة

عصبة ... باعتبار الجميع عصبة ' وبضمنهم ... ابن ... 2 ... الابن المتوفى

بنت

وصية واجبة ... أولاد ابن متوفى ... 1 ... (إي: الثلث) وهو أقصى مقدار للوصية.

المطلب السادس

تقديم الوصية الواجبة

نص القانون على إن الوصية الواجبة مقدمه على غيرها من الوصايا الاختيارية الأخرى في الاستيفاء من ثلث التركة. (والوصية الاختيارية: هي ما أنشأه الموصي باختياره قبل وفاته من وصايا) . فان استوعب الثلث جميع الوصايا (الواجبة والاختيارية) نفذت كلها , وان لم يستوعبها نفذت الوصية الواجبة أولا , ثم بقيه الوصايا بحسب إحكام تزاحم الوصايا [2] .

(1) الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي: ص 108.

(2) الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي: ص 108.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت