فهرس الكتاب

الصفحة 590 من 951

أيام. وليس منه ما لو تزوجها على أن يطلقها بعد شهر، أو نوى أن يقيم معها مدة معينة. ونفذ نكاح حرة - بكرًا كانت أو ثيبًا - مكلفة بلا ولي. انتهى.

ومن"وقاية الرواية"للحنفية أيضًا: نفذ نكاح حرة مكلفة، ولو من غير كفء بلا ولي، وله الاعتراض هنا، وصح عند فاسقين، ومحدودين في قذف، وعند أعميين، وابني الزوجين، وابني أحدهما، وابن الآخر. انتهى.

من"الرعاية الكبرى": ويقول: إذا زفت إليه:"اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه".

ويكره كثرة الكلام حال الجماع. قال أحمد: لا يشارط على ما يأتيه معها، ولا يضمن ما لا يؤديه لها.

ويبدأها بالسلام، ويبسطها بالقيام، ويلاطفها بالكلام، ويصلي ركعتين، ويأمرها بذلك. انتهى.

من"الإنصاف": الثاني: نكاح المحلل، وهو أن يتزوجها على أنه إذا أحلها طلقها؛ باطل على الصحيح من المذهب مع شرطه، نص عليه، وعنه: يصح العقد ويبطل الشرط، ذكرها جماعة.

قوله: فإن نوى ذلك من غير شرط.

لم يصح أيضًا في ظاهر المذهب، وقيل: يكره ويصح، ذكره القاضي، وحكاه الشريف وأبو الخطاب ومن تبعهما، رواية. انتهى.

ومن"الشرح الكبير": نكاح المحلل، وهو أن يتزوجها على أنه إذا أحلها طلقها؛ باطل حرام. فإن نوى ذلك من غير شرط؛ لم يصح أيضًا، وقيل: يكره ويصح. انتهى.

إذا وكلت المرأة وليها يزوجها، وأراد أن يوكل غيره؛ فلا بد من إذنها للوكيل أيضًا (وإلا بطل النكاح) ، قاله ابن عطوة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت