كما يأتي.
(و) جميع (الودجين) وهما عرقان في صفحتي العنق يتصل بهما أكثر عروق البدن، ويتصلان بالدماغ فهما من المقاتل، فلو قطع أحدهما وأبقي الآخر أو بعضه لم تؤكل. ولا يشترط قطع المريء المسمى بالبلعوم وهو عرق أحمر تحت الحلقوم متصل بالفم ورأس المعدة يجري فيه الطعام إليها، واشترطه الشافعي. (من المقدم) : متعلق بقطع؛ فلا يجزئ القطع من القفا، لأنه ينقطع به النخاع المتصل بالرقبة وسلسلة الظهر قبل الوصول إلى الحلقوم والودجين، فتكون ميتة. وأما لو ابتدأ من صفحة العنق ومال بالسكين إلى الصفحة الثانية فتؤكل إذا لم ينخعها ابتداء. فإذا لم تساعده السكين على قطع الحلقوم والودجين فقلبها وأدخلها تحت الأوداج والحلقوم وقطعها، فقال سحنون وغيره: لم تؤكل كما يقع كثيرًا في ذبح الطيور من الجهلة.
(بمحدد) : متعلق بـ"قطع"، وسواء كان المحدد من حديد أو من غيره كزجاج وحجر له حد وبوص؛ احترازًا من الدق بحجر ونحوه، أو النهش أو القطع باليد فلا يكفي.
(بلا رفع) للآلة (قبل التمام) ، أي تمام الذبح (بنية) الباء للمصاحبة: أي قطع مصاحب لنية وقصد لإحلالها؛ احترازًا عما لو قصد مجرد موتها، أو قصد ضربها فأصاب محل الذبح، أو كان القاطع للمحل غير مميز فلا تؤكل، فإن رفع يده قبل التمام وطال عرفًا ثم عاد وتمم الذبح لم تؤكل إن كان أنفذ بعض مقاتلها، بأن قطع ودجًا أو بعض الودجين.
(ولا يضر يسير فصل) ، أي كما لو رفع يده لعدم حد السكين وأخذ غيرها أو سنها ولم يطل الفصل، (ولو رفعها اختيارًا) : والحاصل أنه إن طال الفصل ضر مطلقًا رفع اختيارًا أو اضطرارًا وإن لم يطل لم يضر مطلقًا. والطول معتبر بالعرف؛ وهذا إذا أنفذ بعض مقاتلها، وإلا فلا يضر مطلقًا في الأربع صور، لأن الثانية حينئذ ذكاة مستقلة، لكن تحتاج إلى نية وتسمية إن طال، لا إن لم يطل وقطع الحلقوم ليس من المقاتل.
وإذا علمت أنه لا بد من قطع جميع الحلقوم (فلا تجزئ مغلصمة) : وهي ما انحازت الجوزة فيها لجهة البدن، لأن القطع حينئذ صار فوق الحلقوم؛ فالشرط أن يبقي الجوزة أو بعضها
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا الصابئين وإن كان أصلهم نصارى، لكن لعظم مخالفتهم للنصارى ألحقوا بالمجوس، كذا قال أهل المذهب.
قوله: [كما يأتي] راجع لقطع بعض الحلقوم والمغلصمة.
قوله: [وأبقى الآخر أو بعضه لم تؤكل] أي باتفاق.
قوله: [ولا يشترط قطع المريء] بوزن أمير.
قوله: [واشترطه الشافعي] فيجب على المالكي إن باع الذبيحة التي لم يقطع فيها المريء لشافعي البيان وكذا لو ضيفه عليها.
قوله: [فلا يجزئ القطع من القفا] أي سواء كان القطع في ضوء أو ظلام، قال في التوضيح: لو ذبح من القفا في ظلام وظن أنه أصاب وجه الذبح، ثم تبين له خلاف ذلك لم تؤكل.
قوله: [لأنه يقطع به النخاع] هو مخ أبيض في فقار العنق والظهر.
قوله: [فإذا لم تساعده السكين] لا مفهوم له، بل لو فعل ذلك ابتداء مع كون السكين حادة لم تؤكل على المعتمد لمخالفة سنة الذبح.
قوله: [أو من غيره] : أي ما عدا السن والعظم وسيأتي فيهما الخلاف.
قوله: [وقصد لإحلالها] ظاهره أنه تفسير للنية وقد تبع في ذلك الخرشي وهو خلاف المعتمد، بل المعتمد أن معناها قصد التذكية الشرعية، ولا يشترط أن ينوي تحليلها بذلك؛ لأنه حاصل وإن لم ينوه وذكره للمحترزات يفيد المعتمد، وسيأتي يصرح بذلك المعتمد.
قوله: [والطول معتبر بالعرف] أي ولا يحد بثلثمائة باع كما قال بعضهم -أخذًا من فتوى ابن قداح- في ثور أضجعه الجزار وجرحه فقام هاربًا والجزار وراءه، ثم أضجعه ثانيًا وكمل ذبحه فأفتى ابن قداح بأكله، وكانت مسافة الهروب ثلثمائة باع؛ لأنه قال في الأصل: هذا التحديد لا يوافقه عقل ولا نقل، على أن فتوى ابن قداح لا دلالة فيها على التحديد بمسافة القرب لاحتمال أن الذبيحة لم تكن منفوذة المقاتل، وسيأتي أنها تؤكل مطلقًا عاد عن قرب أو بعد. تأمل.
قوله: [وإلا فلا يضر مطلقًا في الأربع صور] ظاهر الشارح أن الصور ثمان؛ أربع في منفوذ المقاتل، وأربع في غيره وهو صحيح. ولك أن تجعلها ستة عشر بأن تقول: إذا عاد عن قرب أكلت مطلقًا؛ أنفذت المقاتل أم لا، رفع اختيارًا أو اضطرارًا، كان العائد الأول أو غيره، فهذه ثمانية. وأما إن عاد عن بعد فإن لم تنفذ المقاتل أكلت مطلقًا رفع اختيارًا أو اضطرارًا كان العائد الأول أو غيره؛ فهذه أربع إذا نفذت لم تؤكل مطلقًا، رفع اختيارًا أو اضطرارًا، كان العائد الأول أو غيره؛ فهذه أربع فتؤكل في اثني عشر ولا تؤكل في أربع.
قوله: [لكن تحتاج إلى نية وتسمية إن طال] هذا إذا كان العائد للذبح هو الأول، وأما لو عاد للذبح غير الأول فلا بد من نية وتسمية مطلقًا طال أم لا.
قوله: [أن يبقي الجوزة] : ظاهره أن يتأتى انحيازها كلها لجهة الرأس، وهو خلاف المشاهد ولذلك قال في المجموع، ولا يتأتى انحيازها كلها للرأس. وقد يقال: كلام شارحنا في انحياز ما ظهر منها، وهو متأت بأن يجعل