فهرس الكتاب

الصفحة 501 من 1079

من الحلي والطيب، وعمله): أي الطيب أي لأن بعمله يتعلق بها (والتجر فيه، و) ترك (الثوب المصبوغ) مطلقًا لما فيه من التزين، (إلا الأسود) ما لم يكن زينة قوم كأهل مصر القاهرة وبولاق، فإنهن يتزين في خروجهن بالحرير الأسود، (و) ترك (الامتشاط بالحناء والكتم) - بفتحتين: صبغ معلوم يذهب بياض الشعر ولا يسوده، (بخلاف نحو الزيت) من كل ما لا طيب فيه (السدر والاستحداد) أي حلق العانة. ومثله نتف الإبط فلا يطلب ترك ذلك.

ولا (تدخل حمامًا ولا تطلي جسدها) : بنورة، (ولا تكتحل إلا لضرورة) فتكتحل (وإن بطيب) : أي بكحل فيه طيب، (وتمسحه نهارًا) وجوبًا.

واعلم أن المعتدة من وفاة أو طلاق بائن لا نفقة لها على زوجها، لأن النفقة في نظير الاستمتاع وقد عدم، إلا إذا كانت حاملًا فلها النفقة من أجل الحمل، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، وأما السكنى فهي واجبة لها اتفاقًا مطلقًا في المطلقة، وعلى تفصيل في المتوفى عنها.

ثم شرع في بيان ذلك بقوله:

(وللمعتدة من طلاق) بائن أو رجعي وجوبًا على الزوج. (أو المحبوسة) أي الممنوعة من النكاح (بسببه) : أي بسبب الرجل بغير طلاق - كالمزني بها غير عالمة، أو اشتبه بها، والمعتقة، ومن فسخ نكاحها لفساد أو لعان - (السكنى) في المحل الذي كانت فيه، قال تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن} [الطلاق: 1] إلخ أي لا يجوز لها الخروج إلا لضرورة تقتضيه كما يأتي.

(وللمتوفى عنها) السكنى في عدتها. بشرطين أشار لهما بقوله: (إن دخل بها أو) لم يدخل بها و (أسكنها معه) في بيته (ولو لكفالة) ككونها صغيرة، وله عليها الكفالة لتنزيل إسكانها معه منزلة الدخول، وقولنا:"ولو"إلخ فيه رد على المصنف رحمه الله حيث قال إلا لكفالة [1] .

(والمسكن له) الواو للحال، وهو إشارة للشرط الثاني: أي إن دخل بها إلخ وكان المسكن الذي مات فيه ملكًا له، (أو) بأجرة و (نقد كراءه) في المستقبل؛ فلو نقد البعض فلها السكنى بقدره فقط،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

تتمة: إن اشتريت أمة معتدة طلاق وهي من تحيض، ولم يحصل لها ريبة حلت إن مضى قرءان للطلاق وقرء للشراء، فإن اشتريت قبل أن تحيض شيئًا من عدة الطلاق حلت للمشتري بقرأين عدة الطلاق، أو بعد مضي قرء منها حلت منهما بالقرء الباقي، أو بعد مضي القرأين حلت للمشتري بقرء ثالث، وأما للتزويج فلا تحتاج له كما سيأتي في الاستبراء، هذا إذا لم ترتفع حيضتها، أما إن ارتفعت حيضتها بأن تأخرت لغير رضاع، حلت؛ إن مضت لها سنة للطلاق، وثلاثة أشهر من يوم الشراء. فحاصله أنها تحل بأقصى الأجلين فإن اشتريت بعد تسعة أشهر من طلاقها حلت بمضي سنة من يوم الطلاق، وبعد عشرة أشهر فبمضي سنة وشهر، وبعد أحد عشر شهرًا فبمضي سنة وشهرين، وبعد سنة فبمضي ثلاثة أشهر من يوم الشراء، وأما من تأخر حيضها لرضاع فلا تحل إلا بقرأين كمعتادة الحيض التي لم ترتب. والمستحاضة التي ميزت، وإن اشتريت أمة معتدة من وفاة فأقصى الأجلين وهما شهران وخمس ليال عدة الوفاة، وحيضة الاستبراء إن لم تسترب، أو ثلاثة أشهر إن تأخرت حيضتها، فإن ارتابت تربصت تسعة أشهر من يوم الشراء اهـ من الأصل.

قوله: [من الحلي والطيب] : فإن تطيبت قبل وفاة زوجها قال ابن رشد بوجوب نزعه وغسله كما إذا أحرمت، وقال الباجي وعبد الحق عن بعض شيوخه: لا يلزمها نزعه، وفرق عبد الحق بينها وبين من أحرمت، بأن المحرمة أدخلت الإحرام على نفسها بخلاف الموت

قوله: [فإنهن يتزين في خروجهن بالحرير الأسود] : وفي الحقيقة لا مفهوم للحرير والمدار على كون الأسود زينة على حسب العادة.

قوله: [ولا تدخل حمامًا] : قال ابن ناجي: اختلف في دخولها الحمام فقيل لا تدخل أصلًا ظاهره ولو من ضرورة، وقال أشهب: لا تدخله إلا من ضرورة ونحوه في التوضيح، وهذا هو الراجح فقول المصنف الآتي:"إلا لضرورة"يرجع له أيضًا.

قوله: [إلا إذا كانت حاملًا فلها النفقة] : راجع للمطلقة طلاقًا بائنًا فقط.

قوله: [مطلقًا في المطلقة] : أي كان الطلاق بائنًا أو رجعيًا كان المسكن له أو لا نقد كراء أو لا.

قوله: [كالمزني بها غير عالمة] : أي فإن لها الصداق والسكنى. وأما لو كانت عالمة فلا صداق لها ولا سكنى.

قوله: [إن دخل بها] : أي وهي مطيقة للوطء، وأما غير المطيقة فلا سكنى لها إلا إذا أسكنها قبل الموت فلها السكنى، دخل بها أم لا. ويدل لذلك قول المدونة: ومن دخل بصغيرة لا يجامع مثلها فلا عدة عليها ولا سكنى لها في الطلاق، وعليها عدة الوفاة، ولها السكنى إن كان ضمها إليه وإن لم يكن نقلها اعتدت عند أهلها.

قوله: [فيه رد على المصنف] : أي وخليل تبع ابن يونس حيث قال نقلًا عن أبي بكر بن عبد الرحمن، وإن كان إنما أخذها

[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]

[1] في ط المعارف: (الكفالة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت