فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 304

مباح ولو في ذي هيئة على الأصح وكثرة زحام وإغلاق باب دونه وفي وجوب أكل المفطر تردد ولا يدخل غير مدعو إلا بإذن وكره نثر اللوز والسكر لا الغربال ولو لرجل وفي الكبر والمزهر ثالثها يجوز في الكبر ابن كنانة وتجوز الزمارة والبوق

فصل في القسم بين الزوجات والنشوز إنما يجب القسم للزوجات في المبيت وإن امتنع الوطء شرعا أو طبعا كمحرمة ومظاهر منها ورتقاء لا في الوطء إلا لإصرار ككفه لتتوفر لذته لأخرى وعلى ولي المجنون إطافته وعلى المريض إلا أن لا يستطيع فعند من شاء

وفات إن ظلم فيه كخدمة معتق بعضه يأبق

وندب الابتداء بالليل والمبيت عند الواحدة والأمة كالحرة وقضي للبكر بسبع وللثيب بثلاث ولا قضاء ولا تجاب لسبع ولا يدخل على ضرتها في يومها إلا لحاجة وجاز الأثرة عليها برضاها بشيء أو لا كإعطائها على إمساكها وشراء يومها منها ووطء ضرتها بإذنها والسلام بالباب وإلبيات عند ضرتها إذا أغلقت بابها دونه ولم يقدر يبيت بحجرتها وبرضاهن جمعهما بمنزلين من دار واستدعاؤهن لمحله والزيادة على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت