فهرس الكتاب

الصفحة 125 من 304

باب في الخلع والطلاق فصل في الطلاق جاز الخلع وهو الطلاق بعوض وبلا حاكم وبعوض من غيرها إن تأهل لا من صغيرة وسفيهة وذي رق ورد المال وبانت

وجاز من الأب عن المجبرة بخلاف الوصي وفي خلع الأب عن السفيهة خلاف وبالغرر كجنين وغير موصوف

وله الوسط وعلى نفقة حمل إن كان

وبإسقاط حضانتها

ومع البيع وردت لكإباق العبد معه نصفه وعجل المؤجل بمجهول وتؤولت أيضا بقيمته وردت دراهم رديئة إلا لشرط وقيمة كعبد استحق

والحرام كخمر ومغصوب وإن بعضا ولا شيء له كتأخيرها دينا عليه وخروجها من مسكنها وتعجيله لها ما لا يجب قبوله وهل كذلك إن وجب أو لا تأويلان وبانت ولو بلا عوض نص عليه أو على الرجعة كإعطاء مال في العدة على نفيها كبيعها أو تزويجها

والمختار نفي اللزوم فيهما وطلاق حكم به إلا لإيلاء وعسر بنفقة لا إن شرط نفي الرجعة بلا عوض أو طلق أو صالح وأعطى

وهل مطلقا أو إلا أن يقصد الخلع تأويلان وموجبه زوج مكلف ولو سفيها أو ولي صغير أبا أو سيدا أو غيرهما لا أب سفيه وسيد بالغ ونفذ خلع المريض وورثته دونها كمخيرة ومملكة فيه ومولى منها وملاعنة أو أحنثته فيه أو أسلمت أو عتقت أو تزوجت غيره وورثت أزواجا وإن في عصمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت